( ومن لزمته ) لما قلنا ( ويرفضها ) أي يلزمه الرفض ; لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا على ما نذكر ، فلهذا يلزمه رفضها فإن رفضها فعليه دم لرفضها ( وعمرة مكانها ) لما بينا ( فإن مضى عليها أجزأه ) ; لأن الكراهة لمعنى في غيرها ، وهو كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج فيجب تخليص الوقت له تعظيما ( وعليه دم لجمعه بينهما ) إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية . قالوا وهذا دم كفارة [ ص: 277 ] أيضا وقيل إذا أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل ، وقيل يرفضها احترازا عن النهي . قال حلق للحج ثم أحرم الفقيه أبو جعفر ومشايخنا رحمهم الله تعالى على هذا ( فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحجة فإنه يرفضها ) ; لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يأتيك في باب الفوات إن شاء الله ، فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال ، فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بعمرتين ، وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بحجتين وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل أوانه ، والله أعلم .