( فإن لزماه ، وعليه دم لجمعه بينهما ) ; لأن الجمع بينهما مشروع على ما مر فصح الإحرام بهما ، والمراد بهذا الطواف طواف التحية وأنه سنة ، وليس بركن حتى لا يلزمه بتركه شيء وإذا لم يأت بما هو ركن يمكنه أن يأتي بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج فلهذا لو مضى عليهما جاز ، وعليه دم لجمعه بينهما وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح ; لأنه بنى أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه ( ويستحب أن يرفض عمرته ) ; لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله بخلاف ما إذا لم يطف للحج ( وإذا رفض عمرته يقضيها ) لصحة الشروع فيها ( وعليه دم ) لرفضها . طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما