باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ( قال رحمه الله : إذا أبو حنيفة فإنه يرفض الحج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة . وقال أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج أبو يوسف رحمهما اللهرفض العمرة أحب إلينا وقضاؤها وعليه دم ) [ ص: 275 ] لأنه لا بد من رفض أحدهما ; لأن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع ، والعمرة أولى بالرفض ; لأنها أدنى حالا ، وأقل أعمالا وأيسر قضاء لكونها غير موقتة وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ولم يأت بشيء من أفعال العمرة لما قلنا . فإن ومحمد رفض الحج بلا خلاف ; لأن للأكثر حكم الكل فتعذر رفضها كما إذا فرغ منها ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رحمه الله ، وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالها وإحرام الحج لم يتأكد ورفض غير المتأكد أيسر ولأن في رفض العمرة والحالة هذه إبطال العمل وفي رفض الحج امتناع عنه وعليه دم بالرفض أيهما رفضه ; لأنه تحلل قبل أوانه لتعذر المضي فيه فكان في معنى المحصر إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير وفي رفض الحج قضاؤه وعمرة ; لأنه في معنى فائت الحج ( وإن مضى عليهما أجزأه ) ; لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي عنهما والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا ( وعليه دم لجمعه بينهما ) ; لأنه تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنهي عنه ، وهذا في حق المكي دم جبر وفي حق الأفاقي دم شكر . أبي حنيفة