( ومن ، فإن حلق في الأولى لزمته الأخرى ولا شيء عليه ، وإن لم يحلق في الأولى لزمته الأخرى ، وعليه دم قصر أو لم يقصر عند أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى ) رحمه الله ( أبي حنيفة وقالا إن لم يقصر فلا شيء عليه ) ; لأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة ، فإذا حلق فهو وإن كان نسكا في الإحرام الأول فهو جناية على الثاني ; لأنه في غير أوانه فلزمه الدم بالإجماع ، وإن لم يحلق حتى حج في العام القابل فقد أخر الحلق عن وقته في الإحرام الأول ، وذلك يوجب الدم عند رحمه الله ، أبي حنيفة وعندهما لا يلزمه شيء على ما ذكرنا فلهذا سوى بين التقصير وعدمه عنده وشرط التقصير عندهما .