( وإذا ) ( لم يجزها عن دم المتعة ) ; لأنها أتت بغير الواجب ، وكذا الجواب في الرجل ( وإذا ( تمتعت المرأة فضحت بشاة ) اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير [ ص: 230 ] أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ) لحديث حاضت المرأة عند الإحرام رضي الله عنهاحين حاضت عائشة بسرف ، ولأن الطواف في المسجد والوقوف في المفازة ، وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون مفيدا ( فإن انصرفت من حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة مكة ولا شيء عليها لطواف الصدر ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر ( مكة دارا فليس عليه طواف الصدر ) ; لأنه على من يصدر إلا إذا اتخذها دارا بعدما حل النفر الأول فيما يروى عن ومن اتخذ رحمه الله ، ويرويه البعض عن أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك ، والله أعلم بالصواب . محمد