7547 باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ ، ثنا قبيصة يعني ابن عقبة سفيان ، عن عن زيد بن أسلم ، ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أبي سعيد ، قال : زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط . فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : كنا نعطي ، فلما جاء كنا نعطي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، صاعا من تمر ، صاعا من شعير صاعا من زبيب ، صاعا من أقط معاوية ، وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة . أخرجه في الصحيح من حديث البخاري كما تقدم ذكره . سفيان الثوري