7548 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : قرئ على بحر بن نصر ابن وهب ، قال : وكتب إلي كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر ، عن ربيح بن عبد الرحمن ، عن رضي الله عنه ، قال : أبي سعيد الخدري قال : " لا ، فأدوها عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط فهل تجوز عنا من زكاة الفطر ؟ . جاء رجال من أهل البادية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله ، إنا أولو أموال ،