19994 باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا .
( قال ) رحمه الله : وقول الله عز وجل ( الشافعي من رجالكم ) يدل على أن لا تجوز ، والله أعلم في شيء ، ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ ، ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء ، وإنما أمرنا الله أن نقبل شهادة من نرضى . شهادة الصبيان
( قال الشيخ ) : وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : . قال " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " : فإن قال قائل أجازها الشافعي ابن الزبير ردها . فابن عباس