19993 ( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، أنبأ أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور هشيم ، أنبأ داود بن أبي هند قال : سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة قال : ليس بشيء فقلت : أليس الله سبحانه يقول : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) أفليست من النساء فقال : والله - عز وجل - يقول : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) أفتجوز ؟ . شهادة العبيد
فبين مجاهد - رحمه الله - أن مطلق الخطاب يتناول الأحرار والله أعلم . وقال أبو يحيى الساجي روي عن علي ، والحسن ، والنخعي ، ، والزهري ومجاهد ، وعطاء : لا تجوز شهادة العبيد . وقال - رحمه الله - في الترجمة قال البخاري أنس : وأجازها شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا شريح ، ، وقال وزرارة بن أوفى : شهادته جائزة إلا العبد لسيده . وأجازها ابن سيرين الحسن ، وإبراهيم في الشيء التافه . وقال شريح : كلكم بنو عبيد وإماء .