19351 ( باب : ما يجزي من الكسوة في الكفارة ، وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك . قال الله - تعالى : ( أو كسوتهم )
( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، ثنا أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور إسماعيل بن إبراهيم ، أنبأ سلمة بن علقمة ، عن : أن محمد بن سيرين - رضي الله عنه - أبا موسى الأشعري ، فأمر بجفنة من ثريد ، فقدمت إليهم فأكلوا ، ثم كسا كل إنسان منهم ثوبا : إما معقدا ، وإما ظهرانيا . حلف على يمين ، فكفر وأمر بالمساكين ، فأدخلوا بيت المال
( قال الشيخ ) : وكأنه لم ير الكفارة بما أعطاهم من الثريد مجزية ، فأعطى كل واحد منهم ثوبا .
( وروي ) عن زهدم الجرمي ، عن - رضي الله عنه : أنه أبي موسى الأشعري ، لكل مسكين ثوبا من معقد هجر . حلف ، فأعطى عشرة مساكين عشرة أثواب