19350 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول : من ، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ، فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام . هذا لفظ حديث حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث ابن بكير . ورواية مختصرة : من الشافعي ، فعليه عتق رقبة . حلف على يمين فوكدها
( قال الشيخ ) : ظاهر الكتاب ، ثم ظاهر السنة ، ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر - رضي الله عنه ، وإن كان مرسلا ، لا يفرق شيء من ذلك بين توكيد اليمين ، وغير توكيدها ، والله أعلم .