مسألة
ونحوه فلا يجوز وضعه في شق أو غيره ليحفظ ، لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ; وفي ذلك إزراء بالمكتوب - كذا قاله وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء الحليمي ; قال : وله غسلها بالماء ، وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم ينكر عليه .
[ ص: 107 ] وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل ; لأن الغسالة قد تقع على الأرض ، وجزم القاضي الحسين في تعليقه بامتناع الإحراق ; وأنه خلاف الاحترام ، والنووي بالكراهة ، فحصل ثلاثة أوجه .
وفى " الواقعات " من كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق بل يحفر له في الأرض ويدفن .
ونقل عن الإمام أحمد أيضا : وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام .