المسألة السابعة : إذا ، فهل يجب على المحرم جزاء ; لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له عليه أو لا ؟ اختلف العلماء في ذلك ، فذهب دل المحرم حلالا على صيد فقتله ، الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملا ، ويروى نحو ذلك عن علي ، ، وابن عباس وعطاء ، ومجاهد ، ، وبكر المزني وإسحاق ، ويدل لهذا القول سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه : " أبي قتادة على الحمار الوحشي ؟ " . هل أشار أحد منهم إلى
فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل ; ويفهم من [ ص: 441 ] ذلك لزوم الجزاء ، والقاعدة ، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد ; لأنه حلال ، والدال متسبب ، وهذا القول هو الأظهر ، والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة ، ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة ، لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمين المباشر كأبي حنيفة ، وقال الإمام وأصحابه : لا شيء على الدال . الشافعي
وروي عن مالك نحوه ، قالوا : لأن الصيد يضمن بقتله ، وهو لم يقتله وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه ; فعليه الجزاء كاملا عند مالك ، كما صرح بذلك في " موطئه " ، وأما إذا ، فقال بعض العلماء : عليهما جزاء واحد بينهما ، وهو مذهب الإمام دل المحرم محرما آخر على الصيد فقتله أحمد ، وبه قال عطاء ، ، كما نقله عنهم وحماد بن أبي سليمان في " المغني " ، وقال بعض العلماء : على كل واحد منهما جزاء كامل ، وبه قال ابن قدامة ، الشعبي ، وسعيد بن جبير والحارث العكلي ، وأصحاب الرأي ، كما نقله عنهم أيضا صاحب " المغني " .
وقال بعض العلماء : الجزاء كله على المحرم المباشر ، وليس على المحرم الدال شيء ، وهذا قول ، الشافعي ومالك ، وهو الجاري على قاعدة ، والمباشر هنا يمكن تضمينه ; لأنه محرم ، وهذا هو الأظهر ، وعليه : فعلى الدال الاستغفار والتوبة ، وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم محرما ، ثم دل هذا الثاني محرما ثالثا ، وهكذا ، فقتله الأخير ، إذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد . تقديم المباشر على المتسبب في الضمان
وعلى الثاني ، على كل واحد منهم جزاء ، وعلى الثالث ، لا شيء إلا على من باشر القتل .