المسألة السادسة : إذا ، حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، في قول جمهور العلماء منهم قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة مالك ، ، والشافعي وأبو حنيفة ، وغيرهم ، وهو ظاهر قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا الآية ; لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء ، وقال بعض العلماء : لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة ، فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه ، وقيل له : ينتقم الله منك ; لقوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه .
ويروى هذا القول عن ، وبه قال ابن عباس الحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، وشريح ، كما نقله عنهم القرطبي ، وروي عن أيضا أنه يضرب حتى يموت . ابن عباس