[ ص: 140 ] [ ص: 141 ] القول في تأويل قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23nindex.php?page=treesubj&link=28975_10821_10822حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ( 23 ) )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك تعالى ذكره : حرم عليكم نكاح أمهاتكم فترك ذكر " النكاح " اكتفاء بدلالة الكلام عليه .
وكان
ابن عباس يقول في ذلك ما :
8944 - حدثنا به
أبو كريب قال : حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
الثوري ، عن
الأعمش ، عن
إسماعيل بن رجاء ، عن
عمير مولى ابن عباس ، عن
ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، قال : والسابعة :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
8945 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
مؤمل قال : حدثنا
سفيان ، عن
الأعمش ، عن
إسماعيل بن رجاء ، عن
عمير مولى ابن عباس ، عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=treesubj&link=10821_10971_10977يحرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم .
8946 - حدثنا
ابن بشار مرة أخرى قال : حدثنا
أبو أحمد الزبيري قال :
[ ص: 142 ] حدثنا
سفيان ، عن
الأعمش ، عن
إسماعيل بن رجاء ، عن
عمير مولى ابن عباس ، عن
ابن عباس مثله .
8947 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
ابن أبي ذئب ، عن
الزهري بنحوه .
8948 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
حبيب ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس قال : حرم عليكم سبع نسبا ، وسبع صهرا .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم الآية .
8949 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
علي بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم قال : حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا . ثم قرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم وربائبكم ، الآية .
8950 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مطرف ، عن
عمرو بن سالم مولى الأنصار قال : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ومن الصهر :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [ ص: 143 ] ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
قال
أبو جعفر : فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية - محرمات ، غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال ، بإجماع جميع الأمة ، لا اختلاف بينهم في ذلك : إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة ، إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها : هل هن من المبهمات ، أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن ؟
فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم : من المبهمات ، وحرام على من
[ ص: 144 ] تزوج امرأة - أمها ، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها . وقالوا : شرط الدخول في الربيبة دون الأم ، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم . قالوا : ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، يرجع موصولا به قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم ، جاز أن يكون الاستثناء في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من جميع المحرمات بقوله : " حرمت عليكم " الآية . قالوا : وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله : " والمحصنات " - أبين الدلالة على أن الشرط في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، مما وليه من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " دون أمهات نسائنا .
وروي عن بعض المتقدمين أنه كان يقول : حلال
nindex.php?page=treesubj&link=10820_10978نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن ، وأن حكمهن في ذلك حكم الربائب .
ذكر من قال ذلك :
8951 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
خلاس بن عمرو ، عن
علي رضي الله عنه : في رجل
[ ص: 145 ] nindex.php?page=treesubj&link=10978تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة .
8952 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
قتادة ، عن
خلاس ، عن
علي رضي الله عنه قال : هي بمنزلة الربيبة .
8953 - حدثنا
حميد قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أنه كان يقول : إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها ، كره أن يخلف على أمها . وإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فإن شاء فعل .
8954 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10978طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلا بأس أن يتزوج أمها .
8955 - حدثنا
القاسم قال : حدثني
حجاج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
عكرمة بن خالد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا قال له :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم أريد بهما الدخول جميعا .
قال
أبو جعفر : والقول الأول أولى بالصواب ، أعني قول من قال : " الأم من المبهمات " . لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن ، كما شرط ذلك مع
[ ص: 146 ] أمهات الربائب ، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه . وقد روي بذلك أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر ، غير أن في إسناده نظرا ، وهو ما :
8956 - حدثنا به
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال : أخبرنا
ابن المبارك قال : أخبرنا
المثنى بن الصباح ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501806إذا نكح الرجل المرأة ، فلا يحل له أن يتزوج أمها ، دخل بالابنة أم لم يدخل . وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها ، فإن شاء تزوج الابنة .
قال
أبو جعفر : وهذا خبر ، وإن كان في إسناده ما فيه ، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به - مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره .
8957 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال
لعطاء :
nindex.php?page=treesubj&link=10978الرجل ينكح المرأة لم يرها ولم يجامعها حتى يطلقها ، [ ص: 147 ] أيحل له أمها ؟ قال : لا هي مرسلة . قلت لعطاء : أكان
ابن عباس يقرأ : " وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ؟ قال : " لا " تترى ، قال
حجاج ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13036لابن جريج : ما " تترى " ؟ قال : كأنه قال : لا ! لا !
وأما " الربائب " فإنه جمع " ربيبة " وهي ابنة امرأة الرجل . قيل لها " ربيبة " لتربيته إياها ، وإنما هي " مربوبة " صرفت إلى " ربيبة " كما يقال : " هي قتيلة " من " مقتولة " . وقد يقال لزوج المرأة : " هو ربيب ابن امرأته " يعني به : " هو رابه " كما يقال : " هو خابر ، وخبير " و " شاهد ، وشهيد " .
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " .
فقال بعضهم : معنى " الدخول " في هذا الموضع ، الجماع .
ذكر من قال ذلك :
8958 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية [ ص: 148 ] بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، والدخول النكاح .
وقال آخرون : " الدخول " في هذا الموضع : هو التجريد .
ذكر من قال ذلك :
8959 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قلت
لعطاء : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23اللاتي دخلتم بهن ، ما " الدخول بهن " ؟ قال : أن تهدى إليه فيكشف ويعتس ، ويجلس بين رجليها . قلت : أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال : هو سواء ، وحسبه ! قد حرم ذلك عليه ابنتها . قلت : تحرم الربيبة ممن يصنع هذا بأمها ؟ ألا يحرم علي من أمتي إن صنعته بأمها ؟ قال : نعم ، سواء . قال
عطاء : إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها ، أنهاه عن أمها وابنتها .
قال
أبو جعفر : وأولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك ، ما قاله
ابن عباس ، من أن معنى : " الدخول " الجماع والنكاح . لأن ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين : إما أن يكون على الظاهر المتعارف من معاني " الدخول " في الناس ، وهو الوصول إليها بالخلوة بها ، أو يكون بمعنى الجماع . وفي إجماع الجميع على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10979خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها ، أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة - ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع .
[ ص: 149 ] وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه .
وأما قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، فإنه يقول : فإن لم تكونوا ، أيها الناس ، دخلتم بأمهات ربائبكم اللاتي في حجوركم فجامعتموهن حتى طلقتموهن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فلا جناح عليكم ، يقول : فلا حرج عليكم في نكاح من كان من ربائبكم كذلك .
وأما قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23nindex.php?page=treesubj&link=28975_10980وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فإنه يعني : وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم .
وهي جمع " حليلة " وهي امرأته . وقيل : سميت امرأة الرجل " حليلته " لأنها تحل معه في فراش واحد .
ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=10980حليلة ابن الرجل - حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح ، دخل بها أو لم يدخل بها .
فإن قال قائل : فما أنت قائل في
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12991حلائل الأبناء من الرضاع ، فإن الله تعالى إنما حرم حلائل أبنائنا من أصلابنا ؟
قيل : إن حلائل الأبناء من الرضاع ، وحلائل الأبناء من الأصلاب - سواء في التحريم . وإنما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، لأن معناه : وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم ، دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم ، كما :
8960 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ،
[ ص: 150 ] قال : كنا نحدث ، والله أعلم ، أنها نزلت في
محمد - صلى الله عليه وسلم - . حين نكح امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، قال المشركون في ذلك ، فنزلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، ونزلت : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) [ سورة الأحزاب : 4 ] ، ونزلت : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=40ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) [ سورة الأحزاب : 40 ]
وأما قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين فإن معناه : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح ف " أن " في موضع رفع ، كأنه قيل : والجمع بين الأختين .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إلا ما قد سلف لكن ما قد مضى منكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إن الله كان غفورا لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها " رحيما " بهم فيما كلفهم من الفرائض ، وخفف عنهم فلم يحملهم فوق طاقتهم .
يخبر بذلك - جل ثناؤه - : أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح في جاهليته ، وقبل تحريمه ذلك ، إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك عليه ، فأطاعه باجتنابه . رحيم به وبغيره من أهل طاعته من خلقه .
[ ص: 140 ] [ ص: 141 ] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23nindex.php?page=treesubj&link=28975_10821_10822حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ( 23 ) )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ : حُرِّمَ عَلَيْكُمْ نِكَاحُ أُمَّهَاتِكُمْ فَتَرَكَ ذِكْرَ " النِّكَاحِ " اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ .
وَكَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا :
8944 - حَدَّثَنَا بِهِ
أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ ، عَنِ
الْأَعْمَشِ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ
عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ حَتَّى بَلَغَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، قَالَ : وَالسَّابِعَةُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .
8945 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُؤَمَّلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
الْأَعْمَشِ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ
عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10821_10971_10977يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
8946 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ :
[ ص: 142 ] حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
الْأَعْمَشِ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ
عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
8947 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ .
8948 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
حَبِيبٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعٌ نَسَبًا ، وَسَبْعٌ صِهْرًا .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الْآيَةَ .
8949 - حَدَّثَنَا
ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعًا وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعًا . ثُمَّ قَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ، الْآيَةَ .
8950 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ ، عَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ : حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَمِنَ الصِّهْرِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [ ص: 143 ] ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : فَكُلُّ هَؤُلَاءِ اللَّوَاتِي سَمَّاهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى وَبَيَّنَ تَحْرِيمَهُنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ - مُحَرَّمَاتٌ ، غَيْرُ جَائِزٍ نِكَاحُهُنَّ لِمَنْ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّجَالِ ، بِإِجْمَاعِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهِمْ فِي ذَلِكَ : إِلَّا فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِنَا اللَّوَاتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ، فَإِنَّ فِي نِكَاحِهِنَّ اخْتِلَافًا بَيْنَ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، إِذَا بَانَتِ الِابْنَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا مِنْ زَوْجِهَا : هَلْ هُنَّ مِنَ الْمُبْهَمَاتِ ، أَمْ هُنَّ مِنَ الْمَشْرُوطِ فِيهِنَّ الدُّخُولُ بِبَنَاتِهِنَّ ؟
فَقَالَ جَمِيعُ أَهْلِ الْعِلْمِ مُتَقَدِّمُهُمْ وَمُتَأَخِرُهُمْ : مِنَ الْمُبْهَمَاتِ ، وَحَرَامٌ عَلَى مَنْ
[ ص: 144 ] تَزَوَّجَ امْرَأَةً - أُمُّهَا ، دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي نَكَحَهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . وَقَالُوا : شَرْطُ الدُّخُولِ فِي الرَّبِيبَةِ دُونَ الْأُمِّ ، فَأَمَّا أُمُّ الْمَرْأَةِ فَمُطْلَقَةٌ بِالتَّحْرِيمِ . قَالُوا : وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ شَرْطُ الدُّخُولِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، يَرْجِعُ مَوْصُولًا بِهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ بِقَوْلِهِ : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ " الْآيَةَ . قَالُوا : وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِمَّا وَلِيَهُ مِنْ قَوْلِهِ : " وَالْمُحْصَنَاتُ " - أَبْيَنُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، مِمَّا وَلِيَهُ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " دُونَ أُمَّهَاتِ نِسَائِنَا .
وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حَلَالٌ
nindex.php?page=treesubj&link=10820_10978نِكَاحُ أُمَّهَاتِ نِسَائِنَا اللَّوَاتِي لَمْ نَدْخُلْ بِهِنَّ ، وَأَنَّ حُكْمَهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الرَّبَائِبِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8951 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي رَجُلٍ
[ ص: 145 ] nindex.php?page=treesubj&link=10978تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ .
8952 - حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ ، عَنْ
خِلَاسٍ ، عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةٍ .
8953 - حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ وَأَخَذَ مِيرَاثَهَا ، كُرِهَ أَنْ يَخْلُفَ عَلَى أُمِّهَا . وَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ .
8954 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10978طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا .
8955 - حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنِي
حَجَّاجٌ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي
عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ أُرِيدَ بِهِمَا الدُّخُولُ جَمِيعًا .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ، أَعْنِي قَوْلَ مَنْ قَالَ : " الْأُمُّ مِنَ الْمُبْهَمَاتِ " . لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَشْرُطْ مَعَهُنَّ الدُّخُولَ بِبَنَاتِهِنَّ ، كَمَا شَرَطَ ذَلِكَ مَعَ
[ ص: 146 ] أُمَّهَاتِ الرَّبَائِبِ ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا إِجْمَاعٌ مِنَ الْحُجَّةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهَا فِيمَا جَاءَتْ بِهِ مُتَّفِقَةً عَلَيْهِ . وَقَدْ رُوِيَ بِذَلِكَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرٌ ، غَيْرَ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرًا ، وَهُوَ مَا :
8956 - حَدَّثَنَا بِهِ
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501806إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، دَخَلَ بِالِابْنَةِ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ . وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا خَبَرٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَا فِيهِ ، فَإِنَّ فِي إِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ بِهِ - مُسْتَغْنًى عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى صِحَّتِهِ بِغَيْرِهِ .
8957 - حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي
حَجَّاجٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ
لِعَطَاءٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=10978الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَرَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، [ ص: 147 ] أَيَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ قَالَ : لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَكَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " ؟ قَالَ : " لَا " تَتْرَى ، قَالَ
حَجَّاجٌ ، قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036لِابْنِ جُرَيْجٍ : مَا " تَتْرَى " ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ قَالَ : لَا ! لَا !
وَأَمَّا " الرَّبَائِبُ " فَإِنَّهُ جَمْعُ " رَبِيبَةٍ " وَهِيَ ابْنَةُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ . قِيلَ لَهَا " رَبِيبَةٌ " لِتَرْبِيَتِهِ إِيَّاهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ " مَرْبُوبَةٌ " صُرِفَتْ إِلَى " رَبِيبَةٍ " كَمَا يُقَالُ : " هِيَ قَتِيلَةٌ " مِنْ " مَقْتُولَةٍ " . وَقَدْ يُقَالُ لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ : " هُوَ رَبِيبُ ابْنِ امْرَأَتِهِ " يَعْنِي بِهِ : " هُوَ رَابُّهُ " كَمَا يُقَالُ : " هُوَ خَابِرٌ ، وَخَبِيرٌ " وَ " شَاهِدٌ ، وَشَهِيدٌ " .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : " مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى " الدُّخُولِ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، الْجِمَاعُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8958 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ [ ص: 148 ] بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وَالدُّخُولُ النِّكَاحُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : " الدُّخُولُ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : هُوَ التَّجْرِيدُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8959 - حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي
حَجَّاجٌ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ
لِعَطَاءٍ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، مَا " الدُّخُولُ بِهِنَّ " ؟ قَالَ : أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ فَيَكْشِفَ وَيَعْتَسَّ ، وَيَجْلِسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ؟ قَالَ : هُوَ سَوَاءٌ ، وَحَسْبُهُ ! قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنَتَهَا . قُلْتُ : تَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ مِمَّنْ يَصْنَعُ هَذَا بِأُمِّهَا ؟ أَلَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْ أَمَتِي إِنْ صَنَعْتُهُ بِأُمِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَوَاءٌ . قَالَ
عَطَاءٌ : إِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، أَنْهَاهُ عَنْ أُمِّهَا وَابْنَتِهَا .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي بِالصَّوَابِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ ، مَا قَالَهُ
ابْنُ عَبَّاسٍ ، مِنْ أَنَّ مَعْنَى : " الدُّخُولِ " الْجِمَاعُ وَالنِّكَاحُ . لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مَعْنَاهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الظَّاهِرِ الْمُتَعَارَفِ مِنْ مَعَانِي " الدُّخُولِ " فِي النَّاسِ ، وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَيْهَا بِالْخَلْوَةِ بِهَا ، أَوْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ . وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10979خَلْوَةَ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ ابْنَتَهَا إِذَا طَلَّقْهَا قَبْلَ مَسِيسِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا ، أَوْ قَبْلَ النَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا بِالشَّهْوَةِ - مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ هُوَ الْوُصُولُ إِلَيْهَا بِالْجِمَاعِ .
[ ص: 149 ] وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ مَا قُلْنَاهُ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، دَخَلْتُمْ بِأُمَّهَاتِ رَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فَجَامَعْتُمُوهُنَّ حَتَّى طَلَّقْتُمُوهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، يَقُولُ : فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ مَنْ كَانَ مِنْ رَبَائِبِكُمْ كَذَلِكَ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23nindex.php?page=treesubj&link=28975_10980وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ " فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَأَزْوَاجُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ .
وَهِيَ جَمْعُ " حَلِيلَةٍ " وَهِيَ امْرَأَتُهُ . وَقِيلَ : سُمِّيَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ " حَلِيلَتَهُ " لِأَنَّهَا تَحِلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ .
وَلَا خِلَافَ بَيْنِ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10980حَلِيلَةَ ابْنِ الرَّجُلِ - حَرَامٌ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِعَقْدِ ابْنِهِ عَلَيْهَا النِّكَاحَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12991حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ مِنَ الرَّضَاعِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ حَلَائِلَ أَبْنَائِنَا مِنْ أَصْلَابِنَا ؟
قِيلَ : إِنَّ حَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَحَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ مِنَ الْأَصْلَابِ - سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ . وَإِنَّمَا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ : وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ وَلَدْتُمُوهُمْ ، دُونَ حَلَائِلِ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ تَبَنَّيْتُمُوهُمْ ، كَمَا :
8960 - حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ
لِعَطَاءٍ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ،
[ ص: 150 ] قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حِينَ نَكَحَ امْرَأَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=138زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ فِي ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، وَنَزَلَتْ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ) [ سُورَةُ الْأَحْزَابِ : 4 ] ، وَنَزَلَتْ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=40مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ) [ سُورَةُ الْأَحْزَابِ : 40 ]
وَأَمَّا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ عِنْدَكُمْ بِنِكَاحٍ فَ " أَنْ " فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ لَكِنْ مَا قَدْ مَضَى مِنْكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا لِذُنُوبِ عِبَادِهِ إِذَا تَابُوا إِلَيْهِ مِنْهَا " رَحِيمًا " بِهِمْ فِيمَا كَلَّفَهُمْ مِنَ الْفَرَائِضِ ، وَخَفَّفَ عَنْهُمْ فَلَمْ يُحَمِّلْهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ .
يُخْبِرُ بِذَلِكَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : أَنَّهُ غَفُورٌ لِمَنْ كَانَ جَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِنِكَاحٍ فِي جَاهِلِيَّتِهِ ، وَقَبْلَ تَحْرِيمِهِ ذَلِكَ ، إِذَا اتَّقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ تَحْرِيمِهِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَأَطَاعَهُ بِاجْتِنَابِهِ . رَحِيمٌ بِهِ وَبِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ .