المسألة الرابعة : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } يوجب
nindex.php?page=treesubj&link=9193_9192_9161_9160قتل الرجل [ الحر ] بالمرأة [ الحرة ] مطلقا ; وبه قال كافة العلماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يحكم بينهم بالتراجع ، فإذا قتل الرجل المرأة خير وليها ، فإن شاء أخذ ديتها ، وإن شاء أعطي نصف العقل . وقتل الرجل . وعموم الآية يرد عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37015من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ، فإن أحبوا أن يقتلوا أو يأخذوا العقل } . والمعنى يعضده ; فإن الرجل إذا قتل المرأة فقد قتل مكافئا له في الدم ، فلا يجب فيه زيادة كالرجلين .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } يُوجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=9193_9192_9161_9160قَتْلَ الرَّجُلِ [ الْحُرِّ ] بِالْمَرْأَةِ [ الْحُرَّةِ ] مُطْلَقًا ; وَبِهِ قَالَ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِالتَّرَاجُعِ ، فَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ خُيِّرَ وَلِيُّهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَتَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعَقْلِ . وَقَتَلَ الرَّجُلَ . وَعُمُومُ الْآيَةِ يَرُدُّ عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37015مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ } . وَالْمَعْنَى يُعَضِّدُهُ ; فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا قَتَلَ الْمَرْأَةَ فَقَدْ قَتَلَ مُكَافِئًا لَهُ فِي الدَّمِ ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ زِيَادَةٌ كَالرَّجُلَيْنِ .