المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } يوجب
nindex.php?page=treesubj&link=27317_9162قتل الحر بالعبد خاصة .
[ ص: 130 ] وقال غيره : يوجب ذلك أخذ نفسه بنفسه ، وأخذ أطرافه بأطرافه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والعين بالعين } . وقد تقدم الجواب عن ذلك في المسألة قبلها . ونخص هذا مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهما شخصان لا يجري بينهما القصاص في الأطراف مع السلامة في الخلقة فلا يجري بينهما في الأنفس ، ويقال للآخرين : إن نقص الرق الباقي في العبد من آثار الكفر يمنع المساواة بينه وبين الحر ; فلا يصح أن يؤخذ أحدهما بالآخر ; فإن العبد سلعة من السلع يصرفه الحر كما يصرف الأموال .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } يُوجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=27317_9162قَتْلَ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ خَاصَّةً .
[ ص: 130 ] وَقَالَ غَيْرُهُ : يُوجِبُ ذَلِكَ أَخْذَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ ، وَأَخْذَ أَطْرَافِهِ بِأَطْرَافِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا . وَنَخُصُّ هَذَا مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا شَخْصَانِ لَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ مَعَ السَّلَامَةِ فِي الْخِلْقَةِ فَلَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَنْفُسِ ، وَيُقَالُ لِلْآخَرَيْنِ : إنَّ نَقْصَ الرِّقِّ الْبَاقِيَ فِي الْعَبْدِ مِنْ آثَارِ الْكُفْرِ يَمْنَعُ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُرِّ ; فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤْخَذَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ; فَإِنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ يَصْرِفُهُ الْحُرُّ كَمَا يَصْرِفُ الْأَمْوَالَ .