المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44ومن nindex.php?page=treesubj&link=28976لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } اختلف فيه المفسرون ; فمنهم من قال : الكافرون والظالمون والفاسقون كله
لليهود ، ومنهم من قال : الكافرون للمشركين ، والظالمون
لليهود ، والفاسقون
للنصارى ، وبه
أقول ; لأنه ظاهر الآيات ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
وابن أبي زائدة ،
وابن شبرمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وغيره : ليس بكفر ينقل عن الملة ، ولكنه كفر دون كفر .
وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله ; فهو تبديل له يوجب الكفر ، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل
أهل السنة في الغفران للمذنبين .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=28976لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ } اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُفَسِّرُونَ ; فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْكَافِرُونَ وَالظَّالِمُونَ وَالْفَاسِقُونَ كُلُّهُ
لِلْيَهُودِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْكَافِرُونَ لِلْمُشْرِكِينَ ، وَالظَّالِمُونَ
لِلْيَهُودِ ، وَالْفَاسِقُونَ
لِلنَّصَارَى ، وَبِهِ
أَقُولُ ; لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْآيَاتِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ،
وَابْنِ شُبْرُمَةَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّةِ ، وَلَكِنَّهُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ .
وَهَذَا يَخْتَلِفُ إنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ; فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ
أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ لِلْمُذْنِبِينَ .