المسألة الثانية والعشرون : [ إذا ملك السارق العين المسروقة ] : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10257ملك السارق قبل أن يقطع العين المسروقة بشراء أو هبة سقط القطع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10265_10243وجب القطع حقا لله تعالى لم يسقطه شيء ولا توبة السارق ، وهي : المسألة الثالثة والعشرون : وقد قال بعض الشافعية : إن التوبة تسقط حقوق الله وحدوده ، وعزوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولا ، وتعلقوا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } . وذلك استثناء من الوجوب ، فوجب حمل جميع الحدود عليه . وقال علماؤنا : هذا بعينه هو دليلنا ; لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } . وعطف عليه حد السارق ، وقال فيه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } فلو كان ظلمه في الحكم ما غاير الحكم بينهما ، ويا معشر الشافعية ; سبحان الله ، أين الدقائق الفقهية والحكم الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل ، ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه ، المجترئ بسلاحه ، الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب ، كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة ، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافا على الإسلام . فأما السارق والزاني ، وهم في قبضة المسلمين ، وتحت حكم الإمام ، فما الذي يسقط عنهم ما وجب عليهم ؟ أو كيف يجوز أن يقال على المحارب ، وقد فرقت بينهما الحالة والحكمة ؟ هذا لا يليق بمثلكم ، يا معشر المحققين .
[ ص: 116 ] وأما ملك السارق المسروق ، فقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24951قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم : هو له يا رسول الله ، فقال : فهلا قبل أن تأتيني به } . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : [ إذَا مَلَكَ السَّارِقُ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ ] : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10257مَلَكَ السَّارِقُ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ سَقَطَ الْقَطْعُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } . فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10265_10243وَجَبَ الْقَطْعُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يُسْقِطْهُ شَيْءٌ وَلَا تَوْبَةُ السَّارِقِ ، وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ : وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : إنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ حُقُوقَ اللَّهِ وَحُدُودَهُ ، وَعَزَوْهُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَوْلًا ، وَتَعَلَّقُوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } . وَذَلِكَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْوُجُوبِ ، فَوَجَبَ حَمْلُ جَمِيعِ الْحُدُودِ عَلَيْهِ . وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا : هَذَا بِعَيْنِهِ هُوَ دَلِيلُنَا ; لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ حَدَّ الْمُحَارِبِ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } . وَعَطَفَ عَلَيْهِ حَدَّ السَّارِقِ ، وَقَالَ فِيهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } فَلَوْ كَانَ ظُلْمُهُ فِي الْحُكْمِ مَا غَايَرَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا ، وَيَا مَعْشَرَ الشَّافِعِيَّةِ ; سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَيْنَ الدَّقَائِقُ الْفِقْهِيَّةُ وَالْحِكَمُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تَسْتَنْبِطُونَهَا فِي غَوَامِضِ الْمَسَائِلِ ، أَلَمْ تَرَوْا إلَى الْمُحَارِبِ الْمُسْتَبِدِّ بِنَفْسِهِ ، الْمُجْتَرِئِ بِسِلَاحِهِ ، الَّذِي يَفْتَقِرُ الْإِمَامُ مَعَهُ إلَى الْإِيجَافِ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، كَيْف أَسْقَطَ جَزَاءَهُ بِالتَّوْبَةِ اسْتِنْزَالًا عَنْ تِلْكَ الْحَالَةِ ، كَمَا فُعِلَ بِالْكَافِرِ فِي مَغْفِرَةِ جَمِيعِ مَا سَلَفَ اسْتِئْلَافًا عَلَى الْإِسْلَامِ . فَأَمَّا السَّارِقُ وَالزَّانِي ، وَهُمْ فِي قَبْضَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَحْتَ حُكْمِ الْإِمَامِ ، فَمَا الَّذِي يُسْقِطُ عَنْهُمْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ ؟ أَوْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْمُحَارِبِ ، وَقَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا الْحَالَةُ وَالْحِكْمَةُ ؟ هَذَا لَا يَلِيقُ بِمِثْلِكُمْ ، يَا مَعْشَرَ الْمُحَقِّقِينَ .
[ ص: 116 ] وَأَمَّا مِلْكُ السَّارِقِ الْمَسْرُوقَ ، فَقَدْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24951قَالَ صَفْوَانُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ } . خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ .