الآية الثالثة عشرة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فيها تسع وعشرون مسألة : المسألة الأولى : في شرح
nindex.php?page=treesubj&link=2142_10095حقيقة السرقة : وهي أخذ المال على خفية من الأعين ، وقد بينا ذلك في مسألة قطع النباش من مسائل الخلاف ، فلينظر هنالك في كتبه . وقد قال
محمد بن يزيد : السارق هو المعلن والمختفي . وقال
ثعلب : هو المختفي ، والمعلن عاد . وبه نقول ، وقد بيناه في الملجئة .
الْآيَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فِيهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي شَرَحَ
nindex.php?page=treesubj&link=2142_10095حَقِيقَةِ السَّرِقَةِ : وَهِيَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى خُفْيَةٍ مِنْ الْأَعْيُنِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ قَطْعِ النَّبَّاشِ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ فِي كُتُبِهِ . وَقَدْ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : السَّارِقُ هُوَ الْمُعْلِنُ وَالْمُخْتَفِي . وَقَالَ
ثَعْلَبٌ : هُوَ الْمُخْتَفِي ، وَالْمُعْلِنُ عَادٍ . وَبِهِ نَقُولُ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْمُلْجِئَةِ .