المسألة الرابعة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن } دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10953للمرء أن ينكح ولده الصغار ; لأن الله تعالى جعل
nindex.php?page=treesubj&link=12478_12418عدة من لم يحض من النساء ثلاثة أشهر ، ولا تكون عليها عدة إلا أن يكون لها نكاح ; فدل ذلك على هذا الغرض ، وهو بديع في فنه .
المسألة الخامسة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } : هذا وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عطف عليها ، وإليها رجع عقب الكلام ، فإنه في
nindex.php?page=treesubj&link=12519المتوفى عنها زوجها كذلك لعموم الآية ، وحديث
سبيعة في السنة ; والحكمة فيه أن براءة الرحم قد حصلت يقينا ، وقد بيناه في سورة البقرة .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10953لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْكِحَ وَلَدَهُ الصِّغَارَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=12478_12418عِدَّةَ مَنْ لَمْ يَحِضْ مِنْ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا نِكَاحٌ ; فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْغَرَضِ ، وَهُوَ بَدِيعٌ فِي فَنِّهِ .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } : هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهَا ، وَإِلَيْهَا رَجَعَ عَقِبَ الْكَلَامِ ، فَإِنَّهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12519الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَحَدِيثِ
سُبَيْعَةَ فِي السُّنَّةِ ; وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ قَدْ حَصَلَتْ يَقِينًا ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ .