الآية الثالثة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } .
فيها ست مسائل : المسألة الأولى قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم } : وهذه آية مشكلة ، واختلف أصحابنا في تأويلها على ثلاثة أقوال :
[ ص: 245 ] الأول أن معناها إذا ارتبتم . وحروف المعاني يبدل بعضها من بعض ، والذين قالوا هذا اختلفوا في الوجه الذي رجعت فيه إن بمعنى إذا ، فمنهم من قال : إن ذلك راجع إلى ما روي أن {
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ; إن الله قد بين لنا عدة الحائض بالأقراء فما حكم الآيسة والصغيرة ؟ فأنزل الله الآية } .
ومنهم من قال وهو الثاني : إن الله جعل
nindex.php?page=treesubj&link=12450_12462_12476_12439عدة الحائض بالأقراء ، فمن انقطع حيضها ، وهي تقرب من حد الاحتمال [ فواجب عليها العدة بالأشهر بهذه الآية ، ومن ارتفعت عن حد الاحتمال ] وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع ، لا بهذه الآية ; لأنه لا ريبة فيها .
الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : الآية واردة في المستحاضة ; لأنها لا تدري دم حيض هو أو دم علة .
المسألة الثانية في تحقيق المقصود : أما وضع حروف المعاني إبدالا بعضها من بعض فإن ذلك مما لا يجوز . وإن اختلفوا في حروف الخفض ; وإنما الآية واردة على أن أصل العدة موضوع لأجل الريبة ; إذ الأصل براءة الرحم ، وترتاب لشغله بالماء ; فوضعت العدة لأجل هذه الريبة ، ولحقها ضرب من التعبد .
ويحقق هذا أن حرف " إن " يتعلق بالشرط الواجب ، كما يتعلق بالشرط الممكن ، وعلى هذا خرج قوله : " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " . وقد بينا ذلك في ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي فغير صحيح ، وقد روى
ابن القاسم ،
وأشهب ،
وعبد الله بن الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } يقول في شأن العدة : إن تفسيرها : إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها فهذه سبيلها . والله أعلم .
الْآيَةُ الثَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } .
فِيهَا سِتُّ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ } : وَهَذِهِ آيَةٌ مُشْكِلَةٌ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :
[ ص: 245 ] الْأَوَّلُ أَنَّ مَعْنَاهَا إذَا ارْتَبْتُمْ . وَحُرُوفُ الْمَعَانِي يُبْدَلُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَاَلَّذِينَ قَالُوا هَذَا اخْتَلَفُوا فِي الْوَجْهِ الَّذِي رَجَعَتْ فِيهِ إنْ بِمَعْنَى إذَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى مَا رُوِيَ أَنَّ {
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ; إنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ لَنَا عِدَّةَ الْحَائِضِ بِالْأَقْرَاءِ فَمَا حُكْمُ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ } .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَهُوَ الثَّانِي : إنَّ اللَّهَ جَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=12450_12462_12476_12439عِدَّةَ الْحَائِضِ بِالْأَقْرَاءِ ، فَمَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا ، وَهِيَ تَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الِاحْتِمَالِ [ فَوَاجِبٌ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَمِنْ ارْتَفَعَتْ عَنْ حَدِّ الِاحْتِمَالِ ] وَجَبَ عَلَيْهَا الِاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ بِالْإِجْمَاعِ ، لَا بِهَذِهِ الْآيَةِ ; لِأَنَّهُ لَا رِيبَةَ فِيهَا .
الثَّالِثُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : الْآيَةُ وَارِدَةٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ; لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي دَمَ حَيْضٍ هُوَ أَوْ دَمَ عِلَّةٍ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي تَحْقِيقِ الْمَقْصُودِ : أَمَّا وَضْعُ حُرُوفِ الْمَعَانِي إبْدَالًا بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ . وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي حُرُوفِ الْخَفْضِ ; وَإِنَّمَا الْآيَةُ وَارِدَةٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْعِدَّةِ مَوْضُوعٌ لِأَجْلِ الرِّيبَةِ ; إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ ، وَتَرْتَابُ لِشُغْلِهِ بِالْمَاءِ ; فَوُضِعَتْ الْعِدَّةُ لِأَجْلِ هَذِهِ الرِّيبَةِ ، وَلَحِقَهَا ضَرْبٌ مِنْ التَّعَبُّدِ .
وَيُحَقِّقُ هَذَا أَنَّ حَرْفَ " إنْ " يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ الْوَاجِبِ ، كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ الْمُمْكِنِ ، وَعَلَى هَذَا خُرِّجَ قَوْلُهُ : " وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ " . وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَلْجَئَةِ الْمُتَفَقِّهِينَ إلَى مَعْرِفَةِ غَوَامِضِ النَّحْوِيِّينَ وَاللُّغَوِيِّينَ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، وَقَدْ رَوَى
ابْنُ الْقَاسِمِ ،
وَأَشْهَبُ ،
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } يَقُولُ فِي شَأْنِ الْعِدَّةِ : إنَّ تَفْسِيرَهَا : إنْ لَمْ تَدْرُوا مَا تَصْنَعُونَ فِي أَمْرِهَا فَهَذِهِ سَبِيلُهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .