المسألة السادسة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إلا ما ملكت يمينك }
المعنى فإنه حلال لك على الإطلاق المعلوم في الشرع من غير تقييد .
وقد اختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=11468إحلال الكافرة للنبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال : يحل له
nindex.php?page=treesubj&link=25044_23696_11468نكاح الأمة الكافرة ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إلا ما ملكت يمينك } وهذا عموم .
ومنهم من قال : لا يحل له نكاحها ; لأن نكاح الأمة مقيد بشرط خوف العنت ; وهذا الشرط معدوم في حقه ; لأنه معصوم ; فأما وطؤها بملك اليمين فيتردد فيه .
والذي عندي أنه لا يحل له نكاح الكافرة ، ولا وطؤها بملك اليمين ، تنزيها لقدره
[ ص: 610 ] عن مباشرة الكافرة ، وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ، فكيف به صلى الله عليه وسلم ، وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللاتي هاجرن معك } ، فشرط في الإحلال له الهجرة بعد الإيمان ، فكيف يقال إن الكافرة تحل له ،
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك }
الْمَعْنَى فَإِنَّهُ حَلَالٌ لَك عَلَى الْإِطْلَاقِ الْمَعْلُومِ فِي الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11468إحْلَالِ الْكَافِرَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَحِلُّ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=25044_23696_11468نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ وَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك } وَهَذَا عُمُومٌ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ خَوْفِ الْعَنَتِ ; وَهَذَا الشَّرْطُ مَعْدُومٌ فِي حَقِّهِ ; لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ ; فَأَمَّا وَطْؤُهَا بِمَلْكِ الْيَمِينِ فَيَتَرَدَّدُ فِيهِ .
وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْكَافِرَةِ ، وَلَا وَطْؤُهَا بِمَلْكِ الْيَمِينِ ، تَنْزِيهًا لِقَدْرِهِ
[ ص: 610 ] عَنْ مُبَاشَرَةِ الْكَافِرَةِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } ، فَكَيْفَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَك } ، فَشَرَطَ فِي الْإِحْلَالِ لَهُ الْهِجْرَةَ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْكَافِرَةَ تَحِلُّ لَهُ ،