الآية التاسعة
قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72nindex.php?page=treesubj&link=16209_15956_18989والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما } .
فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72يشهدون الزور } فيه ستة أقوال : الأول : الشرك .
الثاني : الكذب .
الثالث : أعياد
أهل الذمة .
الرابع : الغناء .
الخامس : لعب كان في الجاهلية يسمى بالزور ; قال
عكرمة .
السادس : أنه المجلس الذي يشتم به النبي صلى الله عليه وسلم . المسألة الثانية :
أما القول بأنه مجلس يشتم فيه النبي فهو القول الأول أنه الشرك ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=10028_19105شتم النبي شرك ، والجلوس مع من يشتمه من غير تغيير ولا قتل له شرك .
[ ص: 454 ] وأما القول بأنه الكذب فهو الصحيح ; لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع .
وأما من قال : إنه أعياد
أهل الذمة فإن فصح
النصارى وسبت
اليهود يذكر فيه الكفر ; فمشاهدته كفر ، إلا لما يقتضي ذلك من المعاني الدينية ، أو على جهل من المشاهد له .
وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد ; وقد بينا أمره فيما تقدم ، وقلنا : إن منه مباحا ومنه محظورا .
وأما من قال : إنه لعب كان في الجاهلية فإنما يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة أو أمر يعود إلى الكفر .
الْآيَةُ التَّاسِعَةُ
قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72nindex.php?page=treesubj&link=16209_15956_18989وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا } .
فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72يَشْهَدُونَ الزُّورَ } فِيهِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : الشِّرْكُ .
الثَّانِي : الْكَذِبُ .
الثَّالِثُ : أَعْيَادُ
أَهْلِ الذِّمَّةِ .
الرَّابِعُ : الْغِنَاءُ .
الْخَامِسُ : لَعِبٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى بِالزُّورِ ; قَالَ
عِكْرِمَةُ .
السَّادِسُ : أَنَّهُ الْمَجْلِسُ الَّذِي يُشْتَمُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :
أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَجْلِسٌ يُشْتَمُ فِيهِ النَّبِيُّ فَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ الشِّرْكُ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10028_19105شَتْمَ النَّبِيِّ شِرْكٌ ، وَالْجُلُوسُ مَعَ مَنْ يَشْتُمُهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا قَتْلٍ لَهُ شِرْكٌ .
[ ص: 454 ] وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ الْكَذِبُ فَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ إلَى الْكَذِبِ يَرْجِعُ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّهُ أَعْيَادُ
أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ فِصْحَ
النَّصَارَى وَسَبْتَ
الْيَهُودِ يُذْكَرُ فِيهِ الْكُفْرُ ; فَمُشَاهَدَتُهُ كُفْرٌ ، إلَّا لِمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْ الْمَعَانِي الدِّينِيَّةِ ، أَوْ عَلَى جَهْلٍ مِنْ الْمُشَاهِدِ لَهُ .
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ الْغِنَاءُ فَلَيْسَ يَنْتَهِي إلَى هَذَا الْحَدِّ ; وَقَدْ بَيَّنَّا أَمْرَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَقُلْنَا : إنَّ مِنْهُ مُبَاحًا وَمِنْهُ مَحْظُورًا .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّهُ لَعِبٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِ قِمَارٌ أَوْ جَهَالَةٌ أَوْ أَمْرٌ يَعُودُ إلَى الْكُفْرِ .