الآية الثامنة
قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67nindex.php?page=treesubj&link=28996_19248_18897والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما } .
فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في تفسير قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67لم يسرفوا } فيه ثلاثة أقوال : الأول : لم ينفقوا في معصية قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني : لم ينفقوا كثيرا قاله
إبراهيم .
الثالث : لم يتمتعوا للنعيم ، إذا أكلوا للقوة على الطاعة ، ولبسوا للسترة الواجبة ، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب . وقد بيناه في سورة الأعراف .
وهذه الأقوال الثلاثة صحاح ، فالنفقة في المعصية حرام ، فالأكل واللبس للذة جائز ، وللتقوى والستر أفضل ، فمدح الله من أتى الأفضل ، وإن كان ما تحته مباحا .
وإذا أكثر ربما افتقر ، فالتمسك ببعض المال أولى ، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم
لأبي لبابة ولكعب ، كما تقدم بيانه في غير موضع .
[ ص: 453 ] المسألة الثانية : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67ولم يقتروا }
فيه قولان : الأول : لم يمنعوا واجبا .
الثاني : لم يمنعوا عن طاعة . المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67قواما } يعني عدلا ; وهو أن ينفق الواجب ، ويتسع في الحلال في غير دوام على استيفاء اللذات في كل وقت من كل طريق .
الْآيَةُ الثَّامِنَةُ
قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67nindex.php?page=treesubj&link=28996_19248_18897وَاَلَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } .
فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67لَمْ يُسْرِفُوا } فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : لَمْ يُنْفِقُوا فِي مَعْصِيَةٍ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي : لَمْ يُنْفِقُوا كَثِيرًا قَالَهُ
إبْرَاهِيمُ .
الثَّالِثُ : لَمْ يَتَمَتَّعُوا لِلنَّعِيمِ ، إذَا أَكَلُوا لِلْقُوَّةِ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَلَبِسُوا لِلسُّتْرَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ . وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ .
وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ صِحَاحٌ ، فَالنَّفَقَةُ فِي الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، فَالْأَكْلُ وَاللُّبْسُ لِلَّذَّةِ جَائِزٌ ، وَلِلتَّقْوَى وَالسَّتْرِ أَفْضَلُ ، فَمَدَحَ اللَّهُ مَنْ أَتَى الْأَفْضَلَ ، وَإِنْ كَانَ مَا تَحْتَهُ مُبَاحًا .
وَإِذَا أَكْثَرَ رُبَّمَا افْتَقَرَ ، فَالتَّمَسُّكُ بِبَعْضِ الْمَالِ أَوْلَى ، كَمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأَبِي لُبَابَةَ وَلِكَعْبٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .
[ ص: 453 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67وَلَمْ يَقْتُرُوا }
فِيهِ قَوْلَانِ : الْأَوَّلُ : لَمْ يَمْنَعُوا وَاجِبًا .
الثَّانِي : لَمْ يَمْنَعُوا عَنْ طَاعَةٍ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67قَوَامًا } يَعْنِي عَدْلًا ; وَهُوَ أَنْ يُنْفِقَ الْوَاجِبَ ، وَيَتَّسِعَ فِي الْحَلَالِ فِي غَيْرِ دَوَامٍ عَلَى اسْتِيفَاءِ اللَّذَّاتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ .