فصل [في ابتداء الحج ومنتهاه]
. والأصل في ذلك قول الله تعالى : للحج وقت يبتدئ فيه عقده ، ومنتهى ينحل منه فيه الحج أشهر معلومات . فأوله شوال ، واختلف عن في آخرها ، فقال : عشر من ذي الحجة . وقال : ذو الحجة كله . مالك
، فإذا زالت الشمس كان وقتا للوقوف إلى طلوع الفجر من العاشر ، فإذا طلع الفجر كان وقتا للوقوف وشوال وذو القعدة إلى الزوال من تسع ذي الحجة محل لعقد الإحرام والطواف والسعي لمن أتى من الحل بالمشعر الحرام ما لم تطلع الشمس .
ويستحب ألا يؤخر إلى بعد الإسفار ، وذلك وقت للنحر والرمي والحلاق لمن يعجل من ضعفة النساء والصبيان . ثم ذلك وقت للرمي والنحر والحلاق والطواف ما لم تغرب الشمس ، وهذا هو المستحب ، فإن أخر ذلك إلى آخر أيام النحر فعل وأجزأه ، ولا دم عليه لما أخر من الحلاق والطواف ؛ لأنه وقت . واختلف في الدم عن تأخير الرمي في جمرة العقبة إذا رماها قبل أن تخرج أيام التشريق ، فإن خرجت ولم يرم كان عليه الدم . واختلف إذا أخر الحلاق والطواف بعد أن خرجت أيام التشريق ، فقيل : عليه الدم . وقيل : لا دم عليه ؛ لأن الوقت باق حتى يخرج الشهر ، فإن خرج الشهر كان عليه الدم قولا واحدا ، وعليه أن يحلق ويطوف . [ ص: 1165 ]