فصل [في أحوال الداخل إلى مكة]
مكة على ثلاثة أوجه : حرام ، وحلال ، ومختلف فيه : هل يدخلها حلالا ، أم لا ؟ دخول الرجل
فالأول : الدخول لحج أو عمرة ، فهذا يأتي حراما من المواقيت التي سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . [ ص: 1163 ]
والثاني : الدخول لقتال بوجه جائز ، ذكره ، ودخول من يتكرر دخوله مثل الحطابين وأصحاب الفواكه وغيرهم ممن قرب من أبو الحسن ابن القصار مكة ، وكل هؤلاء يجوز أن يدخلوها حلالا . والاستحباب : أن يأتي أول مرة محرما ، فإذا تكرر منه بعد ذلك لم يكن عليه شيء .
والثالث : دخولها لتجارة أو لحاجة ، فيختلف فيه على ثلاثة أقوال : فقال ابن شهاب : لا بأس أن يدخلها حلالا . وذكر وأبو مصعب عن أبو الحسن ابن القصار أنه استحب أن يدخلها حراما ، وإلى هذا يرجع قوله في المدونة ؛ لأنه قال : إن فعل فلا هدي عليه . مالك
وذكر عنه أنه قال : عليه الدم . وأرى أن الإحرام واجب عليه . واحتج من أباح ذلك بدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح حلالا . واحتج من منع ذلك بأن أبو محمد عبد الوهاب مكة كانت ذلك اليوم حلالا لما أبيح فيها القتال ، قال : وهو معنى قوله تعالى : وأنت حل بهذا البلد أنها كانت ذلك اليوم حلالا ، ثم عادت حرمتها بعد ذلك .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : حديث - رضي الله عنه - يتضمن جواز الدخول حلالا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت : ابن عباس وعلق الأمر بإرادة من أراد الدخول لحج أو لعمرة ، ومن لم يرد ذلك فلا شيء عليه . [ ص: 1164 ] "لمن أراد الحج والعمرة"