فصل [في الإقرار بالولد]
وأما وسواء كان إقراره عند قيام الغرماء عليه أو في مرضه، والورثة ولد أو كلالة، وكذلك إذا أعتقه والورثة ولد أو كلالة، وكذلك إذا باعه، والورثة ولد. الإقرار بالولد فإن كان في ملكه وتوالد عنده من بعد ملك الأم [ ص: 4041 ] لستة أشهر فصاعدا قبل قوله،
واختلف إذا كانوا كلالة، فقال مالك: لا يقبل قوله إذا كان للولد إليه انقطاع، والورثة كلالة. وقال غيره: يقبل قوله إذا كان ولد عنده ولم يكن له نسب يلحق به، قال وعلى هذا العمل وهو أصل قولنا، واستدل لصحة ذلك بقول سحنون: إذا أقر عند قيام الغرماء أن قوله مقبول. مالك
قال الشيخ: قول في ذلك أحسن، وقد تقدم وجه ذلك أن كثيرا من الناس يكتم الولد من الأمة، وبخاصة إذا كان من الدنيئة، ثم يتورع عند الموت ويخاف الإثم ويعترف به، وإذا كان منقطعا إليه فهو قوة للإقرار؛ لأنه وإن كتمه في الظاهر فحنان البنوة ورأفتها لا يذهب، فهو يدنيه ويقربه لذلك، وليس الجمع بين المسألتين من حيث ذهب إليه أشهب والحجة لمالك في تفرقته بين المسألتين أن هذا قد تقدم منه بيع، وقال: هو عبد، وليس كذلك من لم يتقدم منه بيع بل لو كان يقول هو عبدي ولم يتحامل على بيعه، فلما خشي أن يباع عليه اعترف به، فكان أبين في قبول القول ممن باعه وأرقه للمشتري، وإذا باع الأمة وولدها أو ولدته عند المشتري مذكور بعد هذا. [ ص: 4042 ] سحنون،