فصل [إن أقر بالوطء وقال: لم أنزل أو كنت عزلت]
وإن قال: وطئت ولم أنزل. كان القول قوله ويحلف، وإن قال: كنت أعزل، ألحق به الولد إلا أن يكون العزل البين؛ فقد يكون الإنزال حركة بالفرج خارجا، وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين، كان فيها قولان، فقيل: يلحق الولد؛ لأن الماء يصل إلى الفرج، قال محمد: وقيل: لا يلحق؛ لأن الماء إذا باشر الهواء فسد. كل من وطئ في موضع إن نزل منه وصل إلى الفرج لحق به الولد.
والأول أحسن؛ لأن القول إنه يفسد مظنون، فلا يسقط بمثل هذا النسب، وإن كان الإنزال بين شفري الفرج فيلحق به قولا واحدا. [ ص: 4038 ]