فصل [فيما إذا اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استبراء]
وإن لم يلحق به، ولا يمين عليه إلا أن يختلفا في وقت الإصابة فتقول الأمة في هذا: إنه لأكثر من ستة أشهر وفي هذا: إنه لا يجاوز ما يتأخر إليه الحمل، فيحلف السيد ويبرأ منه، ولا تكون هي أم ولد. اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استبراء، وأتت به لأقل من ستة أشهر من يوم أصاب أو لأكثر مما يتأخر الحمل إليه-