فصل [فيما إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء]
وإذا كان فيها ثلاثة أقوال: فقال مالك في الكتاب بنفيه بحيضة. قال محمد: حيضة بغير يمين، وقال اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء في كتابه: ثلاث حيض ويمين. وقال ابن الماجشون المغيرة مرة: لا ينبغي بالحيض، وهو ولده إلا أن تأتي به لبعد خمس سنين، ثم رجع، فقال بنفيه بثلاث حيض. وقال هو مصدق إلا أن يتهم فيحلف لقد استبرأها، فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين. محمد بن مسلمة:
قال الشيخ: النفي بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحيض عند وأصحابه يأتي على الحمل إلا أن تكون الأمة ممن يظن بها الفساد، فيرجح القول بالنفي والاستبراء، وإن كانت معروفة بالعفاف والصيانة لم ينف به. [ ص: 4037 ] مالك