فصل [في أن
nindex.php?page=treesubj&link=12968_10982الرضاع يحرم ما يحرمه النسب]
قال الله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية [النساء: 23]. وكل من ارتضع امرأة كانت بذلك الرضاع أما وابنتها أختا له بالقرآن، فتحرم عليه تلك المرأة وكل من ولدته وإن لم يرضعها، وكل من ارتضعها وإن لم تلده لأنهن أخواته، ويحرم عليه بناتهن وبنات بناتهن وبنات بنيهن: لأنهن بنات
[ ص: 2162 ] إخوة وبنات أخوات، وأخوات اللاتي أرضعته لأنهن خالات، وأمهاتها لأنهن جدات.
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12970كان للمرأة ولدان ولأحد الولدين صبي وللآخر صبية فأرضعت الجدة أحد الأولاد، لم يحل أحدهما للآخر؛ لأنها إن أرضعت الصبي صار عما للصبية، وإن أرضعت الصبية صارت عمة للصبي.
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12970أرضعت امرأة بنت بنتها، لم تحل لابن خالتها؛ لأنها صارت خالة للصبي.
وقال
محمد فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=12992طلق امرأة بعد أن بنى بها أو تلذذ، ثم تزوج مرضعة فأرضعتها المطلقة: حرمت الزوجة على زوجها؛ لأنها من الربائب المدخول بأمهاتهن. ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12967أرضعت امرأة أختها، ثم تزوجت الكبيرة، كانت تلك الأخت بنتا لها وربيبة لهذا الزوج وله أن يرى شعرها.
فَصْلٌ [فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12968_10982الرِّضَاعَ يُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُهُ النَّسَبُ]
قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ الْآيَةَ [النِّسَاءِ: 23]. وَكُلُّ مَنِ ارْتَضَعَ امْرَأَةً كَانَتْ بِذَلِكَ الرِّضَاعِ أُمًّا وَابْنَتُهَا أُخْتًا لَهُ بِالْقُرْآنِ، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَعْهَا، وَكُلُّ مَنِ ارْتَضَعَهَا وَإِنْ لَمْ تَلِدْهُ لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتُهُ، وَيَحْرُمْ عَلَيْهِ بُنَاتُهُنَّ وَبَنَاتُ بَنَاتِهِنَّ وَبَنَاتُ بَنِيِّهِنَّ: لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ
[ ص: 2162 ] إِخْوَةٍ وَبَنَاتُ أَخَوَاتٍ، وَأَخَوَاتُ اللَّاتِي أَرْضَعَتْهُ لِأَنَّهُنَّ خَالَاتٌ، وَأُمَّهَاتُهَا لِأَنَّهُنَّ جَدَّاتٌ.
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12970كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدَانِ وَلِأَحَدِ الْوَلَدَيْنِ صَبِيٌّ وَلِلْآخَرِ صَبِيَّةٌ فَأَرْضَعَتِ الْجَدَّةُ أَحَدَ الْأَوْلَادِ، لَمْ يَحِلَّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهَا إِنْ أَرْضَعَتِ الصَّبِيَّ صَارَ عَمًّا لِلصَّبِيَّةِ، وَإِنْ أَرْضَعَتِ الصَّبِيَّةَ صَارَتْ عَمَّةً لِلصَّبِيِّ.
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12970أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ بِنْتَ بِنْتِهَا، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِ خَالَتِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ خَالَةً لِلصَّبِيِّ.
وَقَالَ
مُحَمَّدٌ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12992طَلَّقَ امْرَأَةً بَعْدَ أَنْ بَنَى بِهَا أَوْ تَلَذَّذَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ مُرْضَعَةً فَأَرْضَعَتْهَا الْمُطَلَّقَةُ: حَرُمَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنَ الرَّبَائِبِ الْمَدْخُولِ بِأُمَّهَاتِهِنَّ. وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12967أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ أُخْتَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتِ الْكَبِيرَةُ، كَانَتْ تِلْكَ الْأُخْتُ بِنْتًا لَهَا وَرَبِيبَةً لِهَذَا الزَّوْجِ وَلَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.