[ ص: 2136 ] كتاب الرضاع
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ح) نسخة الحسينة رقم (12929)
3 - (س) نسخة الأسكوريال رقم (1082)
4 - (ش 1) نسخة الشيخ أباه - النباغية (شنقيط) [ ص: 2137 ]
[ ص: 2138 ]
[ ص: 2139 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الرضاع
باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
قول الله عز وجل: الأصل في وقوع الحرمة بالرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [النساء: 23].
وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الابنة من الرضاعة، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت محرمات بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ".
والمعتبر في الرضاعة ثمانية أوجه:
أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصة؟ [ ص: 2140 ]
والثاني: هل يقع التحريم بما وصل من اللبن من غير الفم؛ كالسعوط، وما وصل من العين والأذن، وبالاحتقان ؟
والثالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسدا لا يغذي مثله، أو خلط بطعام أو بماء أو بدواء؟
والرابع: معرفة الصبي المرضع من الصغر وغيره.
والخامس: هل يكون زوج المرأة أبا؟
والسادس: معرفة سن المرأة التي ترضع، وهل تقع الحرمة برضاع الصغيرة أو برضاع الرجل؟
والسابع: معرفة من يحرم بالرضاع.
والثامن: من يجتنب من المرضعات.
فأما فاختلف فيه على أربعة أقوال: القدر الذي يحرم به من الرضاع
فقيل: المصة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث رضعات. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقال تحرم المصة الواحدة. قال مالك: الاعتبار منه دخوله في البطن. [ ص: 2141 ] أبو الحسن بن القصار:
يريد: لعموم قول الله عز وجل: اللاتي أرضعنكم ولم يخص فوجب تعليق الحكم بما يقع عليه اسم الرضاع إلى أن يأتي ما يخص ذلك من سنة أو إجماع أو دليل، وهو قول عمر، وابن عباس، وطاوس والحسن، وابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وروي ذلك عن وأبي حنيفة، علي بن أبي طالب وقال وابن مسعود. ابن مسعود وابن الزبير وأبو عبيدة، وأبو ثور: لا يحرم إلا ثلاث رضعات. وروي ذلك عن سليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق.
والأصل في ذلك حديث - رضي الله عنها - قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عائشة "لا تحرم المصة والمصتان".
وحديث قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أم الفضل "لا تحرم المصة أو المصتان والرضعة والرضعتان".
وفي حديث آخر قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقد أخرج هذه الأحاديث "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". في صحيحه. وعلقوا الحكم بأقل الزيادة وهي رضعة فتكون ثلاثا. [ ص: 2142 ] مسلم
وقال لا تحرم إلا خمس رضعات. الشافعي:
واختلف في معنى الخمس، والأصل في الخمس حديث سهلة في سالم قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرضعيه خمس رضعات".
- رضي الله عنها - قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما نقرأ من القرآن". عائشة فذهبت وحديث عائشة - رضي الله عنهما - إلى عشر رضعات. وحفصة
وقال في الموطأ: أرسلت مالك عائشة سالما إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غيرها، فلم أكن أدخل على من أجل أنها لم تتم لي عشر رضعات. عائشة
وعن أنها أرسلت حفصة: بعاصم بن عبد الله بن سعيد إلى أختها فاطمة بنت عمر لترضعه عشر رضعات وهو حينئذ صغير يرضع، فكان يدخل عليها.
ومذهب أن يلتقم الثدي عشر مرات؛ لأنها إنما أرادت أن العشر لم تتم بذلك. وأما ما يتجرعه فتحصل العشر في أول رضعة. [ ص: 2143 ] عائشة