م4 - واختلفوا : ؟ فقال فيما يأخذه العامل على الصدقات منها هل هو من الزكاة ، أو عن عمله ، أبو حنيفة : هو عن عمله ، وليس من الزكاة . وأحمد
وقال : هو من الزكاة . الشافعي
فائدة : هذه المسألة عند : يجوز أن يكون عامل الصدقات من ذوي القربى ، وأن يكون عبدا ، رواية واحدة عنه ، وفي الكافر عنه روايتان . أحمد
وقال ، أبو حنيفة ومالك لا يجوز . والشافعي
قال الوزير رحمه الله : ولا أرى أن مذهب في إجازة أن يكون الكافر في عمل الزكاة على أنه يكون عاملا عليها ، وإنما أرى أن إجازته ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها أو نحو ذلك من المهن التي يلابسها مثله . [ ص: 365 ] أحمد