م2 - واتفقوا : على أن الذين ليسوا للتجارة . من كان مخاطبا بزكاة الفطر - على اختلافهم في صفته - أنه تجب عليه زكاة الفطر ، عن نفسه ، وعن غيره ، من أولاده الصغار ، ومماليكه المسلمين
واختلفوا : في على من تجب عليه . فقال وقت وجوبها : تجب بطلوع الفجر ، من أول يوم من شوال . [ ص: 343 ] وقال أبو حنيفة : تجب بغروب الشمس ، من آخر يوم من شهر رمضان . أحمد
وعن ، مالك : كالمذهبين ، الجديد من قولي والشافعي كمذهب الشافعي . أحمد
واتفقوا : على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها ، وهي دين عليه حتى يؤديها ؟ .