م9 وأجمعوا : على أن إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة . التثويب في الأذان
م10 - ثم اختلفوا : فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : التثويب سنة ، وعن وأحمد [ ص: 134 ] قولان : القديم كمذهب الجماعة ، والجديد لا يثوب . الشافعي
م11 - ثم اختلفوا : في التثويب نفسه ، وأين يقع ؟ فقال ، مالك في القديم ، والشافعي : هو أن يقول : «الصلاة خير من النوم » مرتين بعد قوله في الأذان : «حي على الفلاح » . وأحمد
واختلف أصحاب : فحكى أبي حنيفة في اختلاف العلماء عن الطحاوي ، أبي حنيفة وأبي يوسف جميعا كمذهب الجماعة ، ووافقه ابن شجاع ، فروى مثله وقال بقية أصحابه : المعروف هو غير هذا وهو أن يقول : الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة ، ويقول : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، مرتين بين الأذان والإقامة ، وهو أفضل ، وهو مذهب . [ ص: 135 ] محمد بن الحسن