م8 وأجمعوا : على أنه إلا صلاة الفجر ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ، مالك ، والشافعي ، وقال وأحمد : لا يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر ، وعن أبو [ ص: 133 ] حنيفة : قال أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة ، وقال الوزير أحمد يحيى بن محمد رحمه الله : والذي أراه أنا أنه لا يكره ، للحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يؤذن بليل فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم بلالا ، وهذا ، فلو كان مما يكره لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إقرارا مطلقا ، من غير إشارة إلى ما يستدل به على الكراهة . بلالا