: أحدها أن تكون وفق كفايتهم من غير نقص ولا زيادة ، فقد خرجوا بما أخذوه من أهل الصدقات وحرم عليهم التعرض لها . وإذا قسمت الزكاة في الأصناف الثمانية لم يخل حالهم بعدها من خمسة أقسام
والقسم الثاني : أن تكون مقصرة عن كفايتهم فلا يخرجون من أهلها ويحالون بباقي كفايتهم على غيرها .
والقسم الثالث : أن تكون كافية لبعضهم مقصرة عن الباقين فيخرج المكتفون عن أهلها ويكون المقصرون على حالهم من أهل الصدقات .
والقسم الرابع : أن تفضل عن كفاية جميعهم فيخرجون من أهلها بالكفاية ويرد الفاضل من سهامهم على غيرهم من أقرب البلاد إليه .
والقسم الخامس : أن تفضل عن كفايات بعضهم وتعجز عن كفايات الباقين فيرد ما فضل عن المكتفين على من عجز من المقصرين حتى يكتفي الفريقان .