( فصل ) وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3243_3235_3210_3170_3157_3146_3139_3132قسم الصدقات في مستحقيها ; فهي لمن ذكر الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }
[ ص: 156 ]
بعد أن {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها على رأيه واجتهاده حتى لزمه بعض المنافقين وقال اعدل يا رسول الله فقال : ثكلتك أمك إذا لم أعدل فمن يعدل } .
ثم نزلت عليه آية الصدقات بعد فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب ولا بنبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه } .
فواجب أن تقسم صدقات المواشي وأعشار الزرع والثمار وزكاة الأموال والمعادن وخمس الركاز لأن جميعها زكاة على ثمانية أسهم للأصناف الثمانية إذا وجدوا ولا يجوز أن يخل بصنف منهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز أن يصرفها إلى أحد الأصناف الثمانية مع وجودهم ، ولا يجب أن يدفعها إلى جميعهم ، وفي تسوية الله تعالى بينهم في آية الصدقات ما يمنع من الاقتصار على بعضهم ،
nindex.php?page=treesubj&link=3263_3134_3142_3140_3133_3138_3247فواجب على عامل الصدقات بعد تكاملها ووجود جميع من سمي لها أن يقسمها على ثمانية أسهم بالتسوية فيدفع سهما منها إلى الفقراء والفقير هو الذي لا شيء له ثم يدفع السهم الثاني إلى المساكين والمسكين هو الذي له ما لا يكفيه فكان الفقير أسوأ حالا منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو الذي قد أسكنه العدم ، فيدفع إلى كل واحد منهما إذا اتسعت الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى وذلك معتبر بحسب حالهم فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا إذا كان من أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايته فلا يجوز أن يزاد عليه ، ومنهم من لا يستغني إلا بمائة دينار فيجوز أن يدفع إليه أكثر منه ومنهم من يكون ذا جلد يكتسب بصناعته قدر كفايته فلا يجوز أن يعطى وإن كان لا يملك درهما وقدر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه
nindex.php?page=treesubj&link=3244_3142_3134أكثر ما يعطاه الفقير والمسكين بما دون مائتي درهم من الورق وما دون عشرين دينارا من الذهب لئلا تجب عليه الزكاة فيما أخذ من الزكاة
[ ص: 157 ]
ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان :
أحدهما : المقيمون بأخذها وجبايتها .
والثاني : المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع ، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها ، فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم ; فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل على باقي السهام ، وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين ، ومن مال المصالح في الوجه الآخر .
والسهم الرابع
nindex.php?page=treesubj&link=3169_3160_3152_3151_3149_3150المؤلفة قلوبهم وهم أربعة أصناف : صنف يتألفهم لمعونة المسلمين وصنف يتألفهم للكف عن المسلمين ، وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام ، وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام ، فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلما جاز أن يعطى من سهم المؤلفة من الزكاة ، ومن كان منهم مشركا عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم .
والسهم الخامس سهم الرقاب ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة مصروف في المكاتبين يدفع إليهم قدر ما يعتقون به وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يصرف في شراء عبيد يعتقون .
nindex.php?page=treesubj&link=3184_3181_3174_3172_3175والسهم السادس : للغارمين ، وهم صنفان : صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم ، وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فضل .
والسهم السابع
nindex.php?page=treesubj&link=26564_3237سهم سبيل الله تعالى وهم الغزاة يدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم ، فإن كانوا يرابطون في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وما أمكن من نفقات مقامهم ، وإن كانوا يعودون إذا جاهدوا أعطوا نفقة ذهابهم وعودهم .
nindex.php?page=treesubj&link=3234_3218_3211والسهم الثامن سهم ابن السبيل ، وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة سفرهم يدفع إليهم من سهمهم إذا لم يكن سفر معصية قدر كفايتهم في
[ ص: 158 ] سفرهم وسواء من كان منهم مبتدئا بالسفر أو مجتازا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أدفعه إلى المجتاز دون المبتدئ بالسفر .
( فَصْلٌ ) وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3243_3235_3210_3170_3157_3146_3139_3132قَسْمُ الصَّدَقَاتِ فِي مُسْتَحِقِّيهَا ; فَهِيَ لِمَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
[ ص: 156 ]
بَعْدَ أَنْ {
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهَا عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ حَتَّى لَزِمَهُ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ } .
ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ الصَّدَقَاتِ بَعْدُ فَعِنْدَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ فِي قِسْمَةِ الْأَمْوَالِ بِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا بِنَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى تَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ } .
فَوَاجِبٌ أَنْ تُقْسَمَ صَدَقَاتُ الْمَوَاشِي وَأَعْشَارُ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَزَكَاةُ الْأَمْوَالِ وَالْمَعَادِنِ وَخُمُسُ الرِّكَازِ لِأَنَّ جَمِيعَهَا زَكَاةٌ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إذَا وُجِدُوا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخِلَّ بِصِنْفٍ مِنْهُمْ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ مَعَ وُجُودِهِمْ ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى جَمِيعِهِمْ ، وَفِي تَسْوِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَهُمْ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ مَا يَمْنَعُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِهِمْ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3263_3134_3142_3140_3133_3138_3247فَوَاجِبٌ عَلَى عَامِلِ الصَّدَقَاتِ بَعْدَ تَكَامُلِهَا وَوُجُودِ جَمِيعِ مِنْ سُمِّيَ لَهَا أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ بِالتَّسْوِيَةِ فَيَدْفَعُ سَهْمًا مِنْهَا إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْفَقِيرُ هُوَ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ يَدْفَعُ السَّهْمَ الثَّانِيَ إلَى الْمَسَاكِينِ وَالْمِسْكِينُ هُوَ الَّذِي لَهُ مَا لَا يَكْفِيهِ فَكَانَ الْفَقِيرُ أَسْوَأَ حَالًا مِنْهُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ الْمِسْكِينُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْفَقِيرِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ أَسْكَنَهُ الْعَدَمُ ، فَيَدْفَعُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا اتَّسَعَتْ الزَّكَاةُ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ اسْمِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ إلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْغِنَى وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِحَسَبِ حَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مِنْ يَصِيرُ بِالدِّينَارِ الْوَاحِدِ غَنِيًّا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ يَرْبَحُ فِيهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَسْتَغْنِي إلَّا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ذَا جَلَدٍ يَكْتَسِبُ بِصِنَاعَتِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا وَقَدَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3244_3142_3134أَكْثَرَ مَا يُعْطَاهُ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ بِمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الْوَرِقِ وَمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ الذَّهَبِ لِئَلَّا تَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ الزَّكَاةِ
[ ص: 157 ]
ثُمَّ السَّهْمُ الثَّالِثُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ صِنْفَانِ :
أَحَدُهُمَا : الْمُقِيمُونَ بِأَخْذِهَا وَجِبَايَتِهَا .
وَالثَّانِي : الْمُقِيمُونَ بِقِسْمَتِهَا وَتَفْرِيقِهَا مِنْ أَمِينٍ وَمُبَاشِرٍ مَتْبُوعٍ وَتَابِعٍ ، جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى أُجُورَهُمْ فِي مَالِ الزَّكَاةِ لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ سِوَاهَا ، فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ قَدْرَ أُجُورِ أَمْثَالِهِمْ ; فَإِنْ كَانَ سَهْمُهُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَى بَاقِي السِّهَامِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ تُمِّمَتْ أُجُورُهُمْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَمِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ .
وَالسَّهْمُ الرَّابِعُ
nindex.php?page=treesubj&link=3169_3160_3152_3151_3149_3150الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ وَصِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِلْكَفِّ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَصِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَصِنْفٌ لِتَرْغِيبِ قَوْمِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ مُسْلِمًا جَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُشْرِكًا عَدَلَ بِهِ عَنْ مَالِ الزَّكَاةِ إلَى سَهْمِ الْمَصَالِحِ مِنْ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ .
وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ سَهْمُ الرِّقَابِ ، وَهُوَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ مَصْرُوفٌ فِي الْمُكَاتَبِينَ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يُعْتَقُونَ بِهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يُصْرَفُ فِي شِرَاءِ عَبِيدٍ يُعْتَقُونَ .
nindex.php?page=treesubj&link=3184_3181_3174_3172_3175وَالسَّهْمُ السَّادِسُ : لِلْغَارِمِينَ ، وَهُمْ صِنْفَانِ : صِنْفٌ مِنْهُمْ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ أَنْفُسِهِمْ فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ دُونَ الْغِنَى مَا يَقْضُونَ بِهِ دُيُونَهُمْ ، وَصِنْفٌ مِنْهُمْ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى قَدْرَ دُيُونِهِمْ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ .
وَالسَّهْمُ السَّابِعُ
nindex.php?page=treesubj&link=26564_3237سَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ الْغُزَاةُ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ قَدْرُ حَاجَتِهِمْ فِي جِهَادِهِمْ ، فَإِنْ كَانُوا يُرَابِطُونَ فِي الثَّغْرِ دُفِعَ إلَيْهِمْ نَفَقَةُ ذَهَابِهِمْ وَمَا أَمْكَنَ مِنْ نَفَقَاتِ مَقَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا يَعُودُونَ إذَا جَاهَدُوا أُعْطُوا نَفَقَةَ ذَهَابِهِمْ وَعَوْدِهِمْ .
nindex.php?page=treesubj&link=3234_3218_3211وَالسَّهْمُ الثَّامِنُ سَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَفَقَةَ سَفَرِهِمْ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ قَدْرُ كِفَايَتِهِمْ فِي
[ ص: 158 ] سَفَرِهِمْ وَسَوَاءٌ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُبْتَدِئًا بِالسَّفَرِ أَوْ مُجْتَازًا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ أَدْفَعُهُ إلَى الْمُجْتَازِ دُونَ الْمُبْتَدِئِ بِالسَّفَرِ .