ومنها : إذا ففيه روايتان . ظهر بالمبيع عيب واختلفا هل حدث عند المشتري أو عند البائع
إحداهما : القول قول البائع ; لأن الأصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتفرق .
والثانية : القول قول المشتري ; لأن الأصل عدم القبض المبرئ ، وأطلق أكثر الأصحاب هذا الخلاف وفرق بعضهم بين أن يكون المبيع عينا معينة أو في الذمة ، فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجها واحدا ; لأن الأصل اشتغال ذمة البائع فلم تثبت براءتها .