ومنها : والمشهور عدمه . وذكر جواز عتقه في الكفارة احتمالا بالإجزاء ; لأن الأصل بقاؤه وذكر أبو الخطاب ابن أبي موسى في شرح وجهين عن الأصحاب ، وصحح عدم الإجزاء ; لأن الأصل بقاء الكفارة في الذمة وقد عضده الظاهر الدال على هلاك العبد من انقطاع خبره ، فرجح هذا الأصل باعتضاده بهذا الظاهر ، وأيضا فالكفارة ثابتة في الذمة ، وقد شك في وقوع العتق عنها فلا يسقط بمجرد ذلك . الخرقي