وثالثها - : فليعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافه ولا يلزمه حفظ جميعه ، بل كل مسألة يفتي فيها يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع ، وإنما يوافقه مذهب عالم ، أو تكون الحادثة مولدة ولا بد مع ذلك أن يعرف الاختلاف ذكره الإجماع في الرسالة " وفائدته حتى لا يحدث قولا يخالف أقوالهم فيخرج بذلك عن الإجماع [ ص: 233 ] ورابعها - الشافعي : فليعرفه بشروطه وأركانه ، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه ويحتاج إليه في بعض المسائل فمن لا يعرف ذلك لا يمكنه الاستنباط في تلك المواضع نعم ، إن جوزنا تجزؤ الاجتهاد فهذه الحاجة لا تعم والمسائل التي ترجع إلى النص لا يحتاج إلى ذلك فيها قال القياس ابن دقيق العيد قال : ويلزم من اشتراط هذا أن لا يكون الظاهرية النفاة للقياس مجتهدين . وخامسها - : فليعرف شرائط البراهين والحدود وكيفية تركيب المقدمات ويستفتح المطلوب ليكون على بصيرة كذا ذكره المتأخرون وأصله اشتراط كيفية النظر الغزالي معرفته بعلم المنطق ، قال ابن دقيق العيد : ولا شك أن في اشتراط ذلك على حسب ما يقع اصطلاح أرباب هذا الفن غير معتبر ، لعلمنا بأن الأولين من المجتهدين لم يكونوا خائضين فيه ولا شك أيضا أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ومعرفة الحقائق لا بد من اعتباره .