nindex.php?page=treesubj&link=27846 ( ونهي ) عن شيء ( بعد أمر ) به ( للتحريم ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب والحلواني nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والطوفي والأكثر . وحكاه
الأستاذ أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12604والباقلاني إجماعا . وقال
أبو الفرج المقدسي : للكراهة . قال : وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة ، وقطع به . وقاله القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : ثم سلما أنه للتحريم ; لأنه آكد . وقال في الروضة : هو لإباحة الترك ، كقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46687ولا توضئوا من لحوم الغنم } ثم سلم أنه للتحريم . وقيل : للإباحة . كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر . ويدل عليه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=76إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني } ووقف
أبو المعالي لتعارض الأدلة . وفرق الجمهور بين الأمر بعد الحظر ، والنهي بعد الأمر بوجوه . أحدها : أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل ، بخلاف مقتضى الأمر ، وهو الفعل . الثاني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به . واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . الثالث : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا للإباحة . وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب . انتهى ( وكأمر خبر بمعناه ) يعني أن الأمر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن } حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم ; لأن الحكم تاج للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ ، وكذا النهي بلفظ الخبر . ومنه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون } واستدل على أنهما كالأمر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما ; إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ ( وأمر ) من الشارع ( بأمر ) لآخر ( بشيء ليس أمرا به ) أي بذلك الشيء عندنا وعند الأكثر . كقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر عن ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35096مره فليراجعها } وقوله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 335 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46688مروهم بالصلاة لسبع } وقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وأمر أهلك بالصلاة } لأنه مبلغ لا آمر ، ولأنه لو كان آمرا لكان قول القائل : مر عبدك بكذا ، مع قول السيد لعبده لا تفعله : أمرين متناقضين ( و ) قوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة } تطهرهم ( ليس ) ذلك ( أمرا لهم بإعطاء ) قال في شرح التحرير : على الصحيح ، ولم يعلله ولم يعزه إلى أحد . وقال بعض العلماء : يجب عليهم الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة . وإن اختلف الفاعل هنا . فيكون كالأمر لهم ابتداء
nindex.php?page=treesubj&link=27846 ( وَنَهْيٌ ) عَنْ شَيْءٍ ( بَعْدَ أَمْرٍ ) بِهِ ( لِلتَّحْرِيمِ ) قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَلْوَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَالْأَكْثَرُ . وَحَكَاهُ
الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=12604وَالْبَاقِلَّانِيّ إجْمَاعًا . وَقَالَ
أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ : لِلْكَرَاهَةِ . قَالَ : وَتَقَدَّمَ الْوُجُوبُ قَرِينَةً فِي أَنَّ النَّهْيَ بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ ، وَقَطَعَ بِهِ . وَقَالَهُ الْقَاضِي
nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ : ثُمَّ سَلَّمَا أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ ; لِأَنَّهُ آكَدُ . وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : هُوَ لِإِبَاحَةِ التَّرْكِ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46687وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ } ثُمَّ سَلِمَ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ . وَقِيلَ : لِلْإِبَاحَةِ . كَالْقَوْلِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=76إنْ سَأَلْتُك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي } وَوَقَفَ
أَبُو الْمَعَالِي لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ . وَفَرَّقَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ الْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ ، وَالنَّهْيِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِوُجُوهٍ . أَحَدُهَا : أَنَّ مُقْتَضَى النَّهْيِ وَهُوَ التَّرْكُ مُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ ، بِخِلَافِ مُقْتَضَى الْأَمْرِ ، وَهُوَ الْفِعْلُ . الثَّانِي : أَنَّ النَّهْيَ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْأَمْرَ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ . وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ أَشَدُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ . الثَّالِثُ : أَنَّ الْقَوْلَ بِالْإِبَاحَةِ فِي الْأَمْرِ بَعْدَ التَّحْرِيمِ سَبَبُهُ وُرُودُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرًا لِلْإِبَاحَةِ . وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي النَّهْيِ بَعْدَ الْوُجُوبِ . انْتَهَى ( وَكَأَمْرٍ خَبَرٌ بِمَعْنَاهُ ) يَعْنِي أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي بِلَفْظِ الْخَبَرِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَمْرِ الصَّرِيحِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ تَاجٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ دُونَ صُورَةِ اللَّفْظِ ، وَكَذَا النَّهْيُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ . وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وَاسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّهُمَا كَالْأَمْرِ وَالنَّهْي الصَّرِيحِ بِدُخُولِ النَّسْخِ فِيهِمَا ; إذْ الْأَخْبَارُ الْمَحْضَةُ لَا يَدْخُلُهَا النَّسْخُ ( وَأَمْرٌ ) مِنْ الشَّارِعِ ( بِأَمْرٍ ) لِآخَرَ ( بِشَيْءٍ لَيْسَ أَمْرًا بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الشَّيْءِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ . كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ عَنْ ابْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35096مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 335 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46688مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ } وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وَأْمُرْ أَهْلَك بِالصَّلَاةِ } لِأَنَّهُ مُبَلِّغٌ لَا آمِرٌ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ آمِرًا لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ : مُرْ عَبْدَك بِكَذَا ، مَعَ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ لَا تَفْعَلُهُ : أَمْرَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ ( وَ ) قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } تُطَهِّرُهُمْ ( لَيْسَ ) ذَلِكَ ( أَمْرًا لَهُمْ بِإِعْطَاءٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلَمْ يُعَلِّلْهُ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى أَحَدٍ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِعْطَاءُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَمْرَ بِالْأَخْذِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَيَجِبُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُقَدِّمَةَ الْوَاجِبِ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ . وَإِنْ اخْتَلَفَ الْفَاعِلُ هُنَا . فَيَكُونُ كَالْأَمْرِ لَهُمْ ابْتِدَاءً