( فصل )
nindex.php?page=treesubj&link=21055 ( الأمر ) في حالة كونه ( مجردا عن قرينة ) ( حقيقة في الوجوب ) عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة ( شرعا ) أي باقتضاء وضع الشرع .
[ ص: 328 ] اختاره
أبو المعالي الجويني وابن حمدان من أصحابنا ، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة . والثاني - واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي ، ونقله
أبو المعالي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أنه باقتضاء وضع اللغة . والقول الثالث - واختاره بعضهم - أنه باقتضاء الفعل .
واستدل للأول بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فليحذر الذين يخالفون عن أمره } وبقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=48وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون } ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد . لأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء ، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه : غير مسموعة .
وقيل : إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب . ونقله
الغزالي والآمدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ونقله
أبو حامد عن
المعتزلة بأسرها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه . فقال جماعة من الأصحاب : لعله لأن الجماعة قالوا : الأمر للندب ، ولا تكرار . والنهي للتحريم والدوام ، لئلا يخالف نصوصه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فإنه أخذ من النص أنه للندب . ووجه هذا القول : أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان ، ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، ولأنه اليقين ، ولأن المندوب مأمور به حقيقة . وقيل : إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب . فيكون من المتواطئ .
اختاره
الماتريدي من الحنفية ، لكن قال : يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد . واستدل لكونه مشتركا بأن الشارع أطلق . والأصل الحقيقة ، ويحسن الاستفهام . والتقييد أفعل واجبا أو ندبا . رد خلاف الأصل .
ومنع أصحابنا وغيرهم أنه لا يحسن الاستفهام . وفي المسألة اثنا عشر قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة وذكر في القواعد الأصولية خمسة عشر قولا
( فَصْلُ )
nindex.php?page=treesubj&link=21055 ( الْأَمْرِ ) فِي حَالَةِ كَوْنِهِ ( مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ ) ( حَقِيقَةٍ فِي الْوُجُوبِ ) عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ( شَرْعًا ) أَيْ بِاقْتِضَاءِ وَضْعِ الشَّرْعِ .
[ ص: 328 ] اخْتَارَهُ
أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ . وَالثَّانِي - وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ ، وَنَقَلَهُ
أَبُو الْمَعَالِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ وَضْعِ اللُّغَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ .
وَاسْتُدِلَّ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=48وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ } ذَمَّهُمْ وَذَمَّ إبْلِيسَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الْمُجَرَّدِ . لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يُلَامُ عَلَى عِقَابِ عَبْدِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّدِ أَمْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ ، وَدَعْوَى قَرِينَةِ الْوُجُوبِ وَاقْتِضَاءِ تِلْكَ اللُّغَةِ لُغَةً لَهُ دُونَ هَذِهِ : غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ .
وَقِيلَ : إنَّ الْأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي النَّدْبِ . وَنَقَلَهُ
الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَنَقَلَهُ
أَبُو حَامِدٍ عَنْ
الْمُعْتَزِلَةِ بِأَسْرِهَا . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَلُ مِمَّا نَهَى عَنْهُ . فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : لَعَلَّهُ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ قَالُوا : الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ ، وَلَا تَكْرَارَ . وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَالدَّوَامِ ، لِئَلَّا يُخَالِفَ نُصُوصَهُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْ النَّصِّ أَنَّهُ لِلنَّدَبِ . وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ : أَنَّا نَحْمِلُ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ ، وَنَفْيًا لِلْعِقَابِ بِالِاسْتِصْحَابِ ، وَلِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، وَلِأَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً . وَقِيلَ : إنَّ الْأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ، وَهُوَ الطَّلَبُ . فَيَكُونُ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ .
اخْتَارَهُ
الْمَاتُرِيدِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ ، لَكِنْ قَالَ : يُحْكَمُ بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْعَمَلِ احْتِيَاطًا دُونَ الِاعْتِقَادِ . وَاسْتُدِلَّ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ . وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ ، وَيَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ . وَالتَّقْيِيدُ أَفْعَلَ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا . رَدُّ خِلَافِ الْأَصْلِ .
وَمَنَعَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ قَوْلًا غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهَا خَشْيَةَ الْإِطَالَةِ وَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلًا