باب في . تدبير الذي يعقل ولم يبلغ
( قال ) من أجاز وصيته أجاز تدبيره ولوليه بيع عبده على النظر وكذلك المحجور عليه . الشافعي
( قال ) القياس عندي في الصبي أن القلم لما رفع عنه ولم تجز هبته ولا عتقه في حياته أن وصيته لا تجوز بعد وفاته وليس كذلك البالغ المحجور عليه ; لأنه مكلف ويؤجر على الطاعة ويأثم على المعصية . المزني