( قال ) رحمه الله ولو الشافعي فإنه يحكم به للذي هو في يديه لفضل كينونته . أقام بينة أنه اشترى هذا الثوب من فلان وهو ملكه بثمن مسمى ونقده وأقام الآخر البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ونقده
( قال ) وهذا يدل على ما قلت من قوله . المزني