[ ص: 425 ] باب الدعوى في وقت قبل وقت .
( قال ) وإذا كان الشافعي فهو للذي هو في يديه ولم أنظر إلى قديم الملك وحديثه . العبد في يد رجل فأقام رجل بينة أنه له منذ سنين وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة
( قال ) أشبه بقوله أن يجعل الملك للأقدام أولى كما جعل ملك النتاج أولى وقد يمكن أن يكون صاحب النتاج قد أخرجه من ملكه كما أمكن أن يكون صاحب الملك الأقدم أخرجه من ملكه . المزني