ولو فلا يحنث ; لأن الحنث إذا وقع مرة لم يحنث ثانية ، ولو حلف بعتق عبده ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضى غد اشتراه فهو حر حين عقد البيع وإنما زعمته من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، قال وتفرقهما بالأبدان فقال : فكان لو أعتقه عتق فيعتق بالحنث ولو قال لعبده : أنت حر إن بعتك فباعه بيعا ليس ببيع خيار لم يحنث . قال : إن زوجتك أو بعتك فأنت حر ، فزوجه أو باعه بيعا فاسدا