أجزته ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلي ومن كان له مسكن لا يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطى من الكفارة والزكاة ، وإن كان في مسكنه فضل عن خادمه وأهله ، الفضل الذي يكون به غنيا لم يعط ، وإذا ومن اشترى مما أطعم أو كسا لم أر الصوم يجزي عنه وآمره احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه . ولو حنث موسرا ثم أعسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم وإن صام أجزأ عنه ; لأن حكمه حين حنث حكم الصيام . حنث معسرا فأيسر
( قال ) وقد قال في الظهار إن حكمه حين يكفر وقد قال في جماعة العلماء : إن تظاهر فلم يجد رقبة أو أحدث فلم يجد ماء فلم يصم ولم يدخل في الصلاة بالتيمم حتى وجد الرقبة والماء إن فرضه العتق والوضوء وقوله في جماعة العلماء أولى به من انفراده عنها قال : المزني فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأه وإن كان غنيا وماله غائب عنه لم يكن له أن يكفر حتى يحضر ماله إلا بالإطعام أو الكسوة أو العتق . ومن له أن يأخذ من الكفارة والزكاة