الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومن اشترى مما أطعم أو كسا أجزته ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلي ومن كان له مسكن لا يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطى من الكفارة والزكاة ، وإن كان في مسكنه فضل عن خادمه وأهله ، الفضل الذي يكون به غنيا لم يعط ، وإذا حنث موسرا ثم أعسر لم أر الصوم يجزي عنه وآمره احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه . ولو حنث معسرا فأيسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم وإن صام أجزأ عنه ; لأن حكمه حين حنث حكم الصيام .

( قال المزني ) وقد قال في الظهار إن حكمه حين يكفر وقد قال في جماعة العلماء : إن تظاهر فلم يجد رقبة أو أحدث فلم يجد ماء فلم يصم ولم يدخل في الصلاة بالتيمم حتى وجد الرقبة والماء إن فرضه العتق والوضوء وقوله في جماعة العلماء أولى به من انفراده عنها قال : ومن له أن يأخذ من الكفارة والزكاة فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأه وإن كان غنيا وماله غائب عنه لم يكن له أن يكفر حتى يحضر ماله إلا بالإطعام أو الكسوة أو العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية