باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ .
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان القاسم بن ربيعة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها قتل العمد الخطأ } . ألا إن في
( قال ) رحمه الله فهذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب واحتج الشافعي بعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : في تغليظ الإبل أربعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة . وعطاء
( قال ) رحمه الله : والخلفة الحامل وقل ما تحمل الثنية فصاعدا فأية ناقة من إبل العاقلة حملت فهي خلفة تجزئ في الدية ما لم تكن معيبة ، وكذلك لو الشافعي فلا قود وفيه الدية على العاقلة ، وكذلك الجراح وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم ، وروي عن ضربه بعمود خفيف أو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف لم يجرح أو ألقاه في بحر قرب البر وهو يحسن العوم أو ماء الأغلب أنه لا يموت من مثله فمات ابن عفان رضي الله عنه أنه قضى في دية امرأة وطئت عثمان بمكة بدية وثلث .
( قال ) وهكذا حالة في ماله إذا زال عنه القصاص . أسنان دية العمد
( قال ) رحمه الله : إذا كانت المغلظة أعلى سنا من سن الخطأ للتغليظ فالعامد أحق بالتغليظ إذا صارت عليه وبالله التوفيق . المزني